السيد محمد تقي المدرسي
378
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
ينوي الإنسان به قضاء يوم فاته من الصيام . فلو صامه كذلك ثم تبين أنه من شهر رمضان أجزأ . 2 - لا يجوز أن يصوم يوم الشك بنية شهر رمضان لعدم ثبوته ، فإذا صام كذلك وتبين أنه من رمضان فعليه أن يقضيه احتياطاً . 3 - أمّا لو صام مثل هذا اليوم بنية الاحتياط ، فلو كان من شعبان كان ندباً ، وإنْ تبين أنه رمضان وقع فرضاً ، فلا إشكال في صيامه إلّا أن نية الاستحباب أولى . 4 - ولو لم ينو الصيام فثبت في النهار أنّه من رمضان فلو لم يكن قد أفطر فعليه أن ينوي الصيام فيما بينه وبين الزوال ويصح صيامه ، أمّا بعد الظهر فعليه النية والإمساك والأحوط أن يقضيه . المفطرات الصيام هو الإمساك عن الجنس ، والطعام ، والشراب ، ويلحق بكل واحدة من هذه المفطرات جملة مفطرات أخرى مثل الاستمناء وملاعبة النساء لمن يسبقه المني وتعمد البقاء جنباً حتى طلوع الفجر . وكذلك الارتماس في الماء ( على قولٍ ) وإدخال الغبار الغليظ في الحلق والإحتقان والتقيوء ( على تفصيل يأتي ) . وسيأتي الحديث مفصلًا بإذن الله عن هذه المفطرات وإليك فروع المفطرات الرئيسية الثلاث : الطعام والشراب والجنس . ألف : أحكام الطعام والشراب : يجب على الصائم أن يتجنب تناول الطعام والشراب طيلة وقت الصيام ، وإليك بعض التفاصيل والأحكام في هذا المجال : 1 - ينبغي للصائم أنّ يتخلل قبل الفجر لكي لا تبقى بين أسنانه بقايا الطعام ، فإذا بقيت فالأحوط ألّا يبتلعها نهاراً . 2 - لا بأس ببلع ماء الفم وإن اجتمع أو كان له طعم أو لزوجة ، ويجوز مص الخاتم كما لا بأس بتذكر ما يسيل له اللعاب . 3 - النخامة النازلة عن الرأس أو الصاعدة من الصدر ، لا تبطل الصوم إذا دخلت في الجوف ، والأحوط استحباباً لفظها خارجاً إذا وصلت محيط الفم .